الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
وَتَبَعِيَّةُ وَلَدِهَا لَهَا (مِنْ يَوْمِ) أَيْ: وَقْتِ (الْإِعْتَاقِ) وَبَطَلَ نِكَاحُ أَمَةٍ زَوَّجَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا إنْ وَطِئَهَا وَيَكْمُلُ حَدٌّ مِنْ جَلْدٍ كَقِنٍّ وَيُرْجَمُ إنْ كَانَ مُحْصَنًا (وَلَا يَرْجِعُ الْوَارِثُ بِمَا أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ) مُطْلَقًا وَإِنْ أَطَالَ الْبُلْقِينِيُّ فِي تَرْجِيحِ تَفْصِيلٍ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ أَنْفَقَ عَلَى أَنْ لَا يَرْجِعَ كَمَنْ نَكَحَ فَاسِدًا يَظُنُّ الصِّحَّةَ لَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَ قَبْلَ التَّفْرِيقِ وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ فِيهِ لَا بِمَا خَدَمُوهُ لَهُ، وَهُوَ سَاكِتٌ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي غَصْبِ الْحُرِّ (وَإِنْ خَرَجَ) مِنْ الثُّلُثِ (بِمَا ظَهَرَ عَبْدٌ)، أَوْ بَعْضُهُ، أَوْ أَكْثَرُ مِنْهُ (آخَرُ أُقْرِعَ) بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ فَمَنْ قَرَعَ عَتَقَ أَيْضًا.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَإِذَا أَعْتَقْنَا بَعْضَهُمْ إلَخْ) وَلَوْ أَعْتَقْنَاهُمْ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ ظَاهِرٌ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُسْتَغْرِقٌ لِلتَّرِكَةِ بَطَلَ الْعِتْقُ، نَعَمْ إنْ أَجَازَ الْوَارِثُ الْعِتْقَ وَقَضَى الدَّيْنَ مِنْ مَالٍ آخَرَ صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَغْرِقْ لَمْ تَبْطُلْ الْقُرْعَةُ إنْ تَبَرَّعَ الْوَارِثُ بِقَضَائِهِ وَإِلَّا رُدَّ مِنْ الْعِتْقِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ نِصْفَ التَّرِكَةِ رُدَّ مِنْ الْعِتْقِ النِّصْفُ، أَوْ ثُلُثُهَا رُدَّ مِنْهُ الثُّلُثُ فَلَوْ كَانُوا مَثَلًا أَرْبَعَةً قِيمَتُهُمْ سَوَاءٌ وَعَتَقَ بِالْقُرْعَةِ وَاحِدٌ وَثُلُثٌ، ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ بِقَدْرِ قِيمَةِ عَبْدٍ بِيعَ فِيهِ وَاحِدٌ غَيْرَ مَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَةُ ثُمَّ يُقْرَعُ بَيْنَ مَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُمَا بِالْحُرِّيَّةِ بِسَهْمِ رِقٍّ وَسَهْمِ عِتْقٍ فَإِنْ خَرَجَتْ لِلْحُرِّ كُلِّهِ عَتَقَ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، وَإِنْ خَرَجَتْ لِلَّذِي عَتَقَ ثُلُثُهُ فَثُلُثُهُ حُرٌّ وَعَتَقَ مِنْ الْآخَرِ ثُلُثَاهُ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.(قَوْلُهُ: وَيَلْزَمُهُ مَهْرُهَا إلَخْ) أَيْ: الْوَاطِئَ مِنْ الْوَارِثِ، أَوْ الْأَجْنَبِيِّ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْرَبُ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ وَطِئَهَا الْوَارِثُ بِالْمِلْكِ لَزِمَهُ مَهْرُهَا وَلَوْ كَانَ الْوَارِثُ بَاعَ أَحَدَهُمْ، أَوْ آجَرَهُ، أَوْ وَهَبَهُ بَطَلَ تَصَرُّفُهُ وَرَجَعَ الْمُؤَجِّرُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهِ. اهـ.زَادَ النِّهَايَةُ، أَوْ رَهَنَهُ بَطَلَ رَهْنُهُ فَإِنْ كَانَ أَعْتَقَهُ بَطَلَ إعْتَاقُهُ وَوَلَاؤُهُ لِلْأَوَّلِ، أَوْ كَاتَبَهُ بَطَلَتْ الْكِتَابَةُ وَرَجَعَ عَلَى الْوَارِثِ بِمَا أَدَّى. اهـ.(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ قَبْلَ ظُهُورِ الْمَالِ، أَوْ بَعْدَهُ.(قَوْلُهُ: قَبْلَ التَّفْرِيقِ) أَيْ: تَفْرِيقِ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَيَظْهَرُ أَنَّهُمْ يَرْجِعُونَ عَلَيْهِ بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ فِيهِ لَا بِمَا خَدَمُوهُ إلَخْ) فَلَوْ اخْتَلَفُوا صُدِّقَ الْوَارِثُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَةُ ذِمَّتِهِ، ثُمَّ مَا قَالَهُ مَفْرُوضٌ فِيمَا لَوْ جَهِلَ كُلٌّ مِنْ الْمُسْتَخْدِمِ وَالْعَبْدِ بِالْعِتْقِ وَبَقِيَ أَنَّهُ يَقَعُ كَثِيرًا أَنَّ السَّيِّدَ يَعْتِقُ أَرِقَّاءَهُ، ثُمَّ يَسْتَخْدِمُهُمْ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ هُنَا وُجُوبُ الْأُجْرَةِ لَهُمْ حَيْثُ اسْتَخْدَمَهُمْ وَعَدَمُهَا إنْ خَدَمُوهُ بِأَنْفُسِهِمْ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا لَوْ عَلِمُوا بِعِتْقِ أَنْفُسِهِمْ فَلَا أُجْرَةَ لَهُمْ، وَإِنْ اسْتَخْدَمَهُمْ السَّيِّدُ؛ لِأَنَّ خِدْمَتَهُمْ لَهُ مَعَ عِلْمِهِمْ بِالْعِتْقِ تَبَرُّعٌ مِنْهُمْ وَبَيْنَ مَا إذَا لَمْ يَعْلَمُوا بِالْعِتْقِ لِإِخْفَاءِ السَّيِّدِ إيَّاهُ عَنْهُمْ فَيَكُونُ حَالُهُمْ مَا ذُكِرَ سَوَاءٌ كَانُوا بَالِغِينَ أَمْ لَا فَإِنَّ لِلصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ اخْتِيَارًا وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا فِيمَا يَقَعُ كَثِيرًا مِنْ أَنَّ شَخْصًا يَمُوتُ وَلَهُ أَوْلَادٌ مَثَلًا فَيَتَصَرَّفُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الزِّرَاعَةِ وَغَيْرِهَا وَالْبَاقُونَ يُعَاوِنُونَهُ فِي الْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِمْ مِنْ زِرَاعَةٍ وَغَيْرِهَا ع ش وَقَوْلُهُ: وَيَأْتِي ذَلِكَ أَيْضًا إلَخْ يُتَأَمَّلْ الْمُرَادُ بِهِ.(قَوْلُهُ: بِمَا اسْتَخْدَمَهُمْ) صَادِقٌ بِمَا إذَا كَانَ بِمُجَرَّدِ أَمْرٍ مِنْ غَيْرِ إلْزَامٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْأَمْرِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِمْ كَالْإِلْزَامِ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْتَقِدُونَ وُجُوبَ امْتِثَالِهِ بِالنِّسْبَةِ لِظَاهِرِ الْحَالِ سَيِّدُ عُمَرَ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: بِمَا ظَهَرَ) أَيْ: بِمَالٍ آخَرَ ظَهَرَ لِلْمَيِّتِ بَعْدَ الْقُرْعَةِ.(قَوْلُهُ: أَوْ أَكْثَرَ مِنْهُ) أَيْ: مِنْ عَبْدٍ.(وَمِنْ عَتَقَ) وَلَوْ (بِقُرْعَةٍ حُكِمَ بِعِتْقِهِ مِنْ يَوْمِ الْإِعْتَاقِ) لَا الْقُرْعَةِ؛ لِأَنَّهَا مُبَيِّنَةٌ لِلْعِتْقِ لَا مُثْبِتَةٌ لَهُ، بِخِلَافِ الْمُوصَى بِعِتْقِهِ فَإِنَّهُ يَقُومُ وَقْتَ الْمَوْتِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الِاسْتِحْقَاقِ (وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ) أَيْ: حِينَ إذْ عَتَقَ لِمَا تَقَرَّرَ أَنَّهُ بَانَ بِهَا أَنَّهُ حُرٌّ قَبْلَهَا (وَلَهُ كَسْبُهُ) وَنَحْوُهُ مِمَّا مَرَّ (مِنْ يَوْمئِذٍ غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ) لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ (وَمَنْ بَقِيَ رَقِيقًا قُوِّمَ يَوْمَ الْمَوْتِ)؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ اسْتِحْقَاقِ الْوَارِثِ هَذَا إنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ يَوْمَهُ أَقَلَّ، أَوْ لَمْ تَخْتَلِفْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا مِنْ أَنَّهُ يُعْتَبَرُ أَقَلُّ قِيمَةٍ مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ إلَى قَبْضِ الْوَرَثَةِ لِلتَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ وَقْتَ الْمَوْتِ أَقَلَّ فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ، أَوْ وَقْتَ الْقَبْضِ أَقَلَّ فَمَا نَقَصَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِي مِلْكِهِمْ فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِمْ كَمَغْصُوبٍ أَوْ ضَائِعٍ مِنْ التَّرِكَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضُوهُ (وَحُسِبَ) عَلَى الْوَارِثِ (مِنْ الثُّلُثَيْنِ هُوَ وَكَسْبُهُ الْبَاقِي قَبْلَ الْمَوْتِ) ظَاهِرٌ لِكَسْبِهِ (لَا الْحَادِثُ بَعْدَهُ) فَلَا يُحْسَبُ عَلَيْهِ؛ لِحُدُوثِهِ عَلَى مِلْكِهِ فَلَا يُقْضَى دَيْنُ الْمُورَثِ مِنْهُ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَلَوْ) أَسْقَطَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا تَظْهَرُ لَهُ فَائِدَةٌ.(قَوْلُهُ: لَا الْقُرْعَةِ) إلَى قَوْلِهِ: وَحُذِفَ مِنْ أَصْلِهِ فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ.(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْمُوصِي إلَخْ) حَقُّهُ أَنْ يَكْتُبَ فِي شَرْحِ وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ حِينَئِذٍ كَمَا فِي الْمُغْنِي.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَلَهُ كَسْبُهُ إلَخْ) سَوَاءٌ أَكَسَبَهُ فِي حَيَاةِ الْمُعْتِقِ أَمْ بَعْدَ مَوْتِهِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: مِمَّا مَرَّ) أَيْ: فِي شَرْحِ وَلَهُمْ كَسْبُهُمْ.(قَوْلُ الْمَتْنِ: وَمَنْ بَقِيَ إلَخْ) أَيْ: اسْتَمَرَّ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَالزِّيَادَةُ عَلَى مِلْكِهِمْ) أَيْ حَدَثَتْ فِي مِلْكِهِمْ مُغْنِي.(قَوْلُ الْمَتْنِ: قَبْلَ الْمَوْتِ) أَيْ: مَوْتِ الْمُعْتِقِ وَقَوْلُهُ: بَعْدَهُ أَيْ: مَوْتِ الْمُعْتِقِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَلَا يَقْضِي إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى سَيِّدِهِ دَيْنٌ بِيعَ فِي الدَّيْنِ وَالْكَسْبِ لِلْوَارِثِ لَا يَقْضِي مِنْهُ الدَّيْنَ خِلَافًا لِلْإِصْطَخْرِيِّ. اهـ.(فَلَوْ أَعْتَقَ ثَلَاثَةً لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُمْ قِيمَةُ كُلٍّ) مِنْهُمْ (مِائَةٌ فَكَسَبَ أَحَدُهُمْ مِائَةً) قَبْلَ مَوْتِ السَّيِّدِ (أُقْرِعَ فَإِنْ خَرَجَ الْعِتْقُ لِلْكَاسِبِ عَتَقَ وَلَهُ الْمِائَةُ)؛ لِمَا مَرَّ أَنَّ مَنْ عَتَقَ لَهُ كَسْبُهُ مِنْ حِينِ عِتْقِهِ (وَإِنْ خَرَجَ لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُمَّ أُقْرِعَ) بَيْنَ الْكَاسِبِ، وَالْآخَرِ لِيَتِمَّ الثُّلُثُ (فَإِنْ خَرَجَتْ) الْقُرْعَةُ (لِغَيْرِهِ عَتَقَ ثُلُثُهُ) وَبَقِيَ ثُلُثَاهُ مَعَ الْمُكْتَسِبِ وَكَسْبُهُ لِلْوَرَثَةِ وَذَلِكَ ضِعْفُ مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ (وَإِنْ خَرَجَتْ لَهُ) أَيْ: لِلْمُكْتَسِبِ (عَتَقَ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ)؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَبْقَى لَهُمْ ضِعْفُ مَا عَتَقَ، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا بِذَلِكَ فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَمَا بَقِيَ مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ، وَأَمَّا الْخَمْسَةُ، وَالْعِشْرُونَ الَّتِي هِيَ رُبُعُ كَسْبِهِ فَغَيْرُ مَحْسُوبَةٍ كَمَا مَرَّ وَحَذَفَ مِنْ أَصْلِهِ طَرِيقَةَ ذَلِكَ بِالْجَبْرِ، وَالْمُقَابَلَةِ لِخَفَائِهَا.الشَّرْحُ:(قَوْلُ الْمَتْنِ: عَتَقَ) أَيْ: وَرَقَّ الْآخَرَانِ وَقَوْلُهُ: وَلَهُ الْمِائَةُ أَيْ الَّتِي اكْتَسَبَهَا مُغْنِي.(قَوْلُهُ: لَهُ كَسْبُهُ إلَخْ) أَيْ: غَيْرُ مَحْسُوبٍ مِنْ الثُّلُثِ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: ضِعْفُ مَا فَاتَ عَلَيْهِمْ) أَيْ: مَثَلًا قِيمَةُ الْأَوَّلِ وَمَا عَتَقَ مِنْ الثَّانِي مُغْنِي.(قَوْلُهُ: إلَّا بِذَلِكَ) فَإِنَّهُ يَعْتِقُ رُبُعُهُ وَقِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ قَدْرُهَا وَهُوَ غَيْرُ مَحْسُوبٍ عَلَيْهِ فَيَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَبَقِيَ مِنْهُ مَا قِيمَتُهُ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ وَبَقِيَ عَبْدَانِ قِيمَةُ كُلٍّ مِائَةٌ فَجُمْلَةُ التَّرِكَةِ الْمَحْسُوبَةِ ثَلَثُمِائَةٍ وَخَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مِنْهَا قِيمَةُ الْعَبِيدِ ثَلَثُمِائَةٍ وَمِنْهَا كَسْبُ أَحَدِهِمْ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ إلَخْ مُغْنِي.(قَوْلُهُ: فَجُمْلَةُ مَا عَتَقَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ إلَخْ)؛ لِأَنَّك إذَا أَسْقَطْت رُبُعَ كَسْبِهِ وَهُوَ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ يَبْقَى مِنْ كَسْبِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ مُضَافَةً إلَى قِيمَةِ الْعَبِيدِ الثَّلَاثَةِ يَصِيرُ الْمَجْمُوعُ ثَلَثَمِائَةٍ وَخَمْسَةً وَسَبْعِينَ ثُلُثَاهَا مِائَتَانِ وَخَمْسُونَ لِلْوَرَثَةِ وَالْبَاقِي وَهُوَ مِائَةٌ وَخَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ لِلْعِتْقِ نِهَايَةٌ.(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ آنِفًا.(قَوْلُهُ: طَرِيقَةَ ذَلِكَ بِالْجَبْرِ وَالْمُقَابَلَةِ) بِأَنْ يُقَالَ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ وَتَبِعَهُ مِنْ كَسْبِهِ مِثْلُهُ يَبْقَى لِلْوَرَثَةِ ثَلَثُمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ تَعْدِلُ مِثْلَيْ مَا عَتَقَ وَهُوَ مِائَةٌ وَشَيْءٌ فَمِثْلَاهُ مِائَتَانِ وَشَيْئَانِ وَذَلِكَ يَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ إلَّا شَيْئَيْنِ فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ فَمِائَتَانِ وَأَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ تَعْدِلُ ثَلَثَمِائَةٍ تَسْقُطُ مِنْهُمَا الْمِائَتَانِ يَبْقَى مِائَةٌ تَعْدِلُ أَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَالشَّيْءُ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَعُلِمَ أَنَّ الَّذِي عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ رُبُعُهُ وَتَبِعَهُ رُبُعُ كَسْبِهِ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمُغْنِي وَنِهَايَةٌ قَالَ ع ش: قَوْلُهُ: عَتَقَ مِنْ الْعَبْدِ الثَّانِي شَيْءٌ أَيْ: مُبْهَمٌ وَقَوْلُهُ: فَيُجْبَرُ وَيُقَابَلُ أَيْ: يُجْبَرُ الْكَسْرُ فَتَتِمُّ الثَّلَثُمِائَةِ وَتَزِيدُ مِثْلَ مَا جُبِرَتْ بِهِ عَلَى الْكَسْرِ فِي الطَّرَفِ الْآخَرِ فَيَصِيرُ أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ ثَلَثَمِائَةٍ وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ وَأَرْبَعَةَ أَشْيَاءَ فَيَسْقُطُ الْمَعْلُومُ مِنْ الطَّرَفَيْنِ وَهُوَ مِائَتَانِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَالْبَاقِي مِائَةٌ مِنْ الثَّلَثِمِائَةِ يُقَابَلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْيَاءِ الْبَاقِيَةِ بَعْدَ إسْقَاطِ الْمِائَتَيْنِ مِنْ الطَّرَفِ الْآخَرِ وَتَقْسِمُ الْمِائَةِ عَلَيْهَا يَخُصُّ كُلَّ شَيْءٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ. اهـ.
.فصل فِي الْوَلَاءِ: بِفَتْحِ الْوَاوِ، وَالْمَدِّ مِنْ الْمُوَالَاةِ أَيْ: الْمُعَاوَنَةُ، وَالْمُقَارَبَةُ، وَهُوَ شَرْعًا عُصُوبَةٌ نَاشِئَةٌ عَنْ حُرِّيَّةٍ حَدَثَتْ بَعْدَ زَوَالِ مِلْكٍ مُتَرَاخِيَةٌ عَنْ عُصُوبَةِ النَّسَبِ تَقْتَضِي لِلْمُعْتِقِ وَعَصَبَتِهِ الْإِرْثَ وَوِلَايَةَ النِّكَاحِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَالْعَقْلَ عَنْهُ، وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَاعِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ نَحْوُ إنَّمَا «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ» بِضَمِّ اللَّازِمِ وَفَتْحِهَا (مَنْ عَتَقَ عَلَيْهِ) خَرَجَ بِهِ مَنْ أَقَرَّ بِحُرِّيَّةِ قِنٍّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ عَلَيْهِ بِعِتْقِهِ وَيُوقَف وَلَاؤُهُ، وَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ، أَوْ عَنْ كَفَّارَةِ غَيْرِهِ بِعِوَضٍ، أَوْ غَيْرِهِ، وَقَدْ قُدِّرَ انْتِقَالُ مِلْكِهِ لِلْغَيْرِ قُبَيْلَ عِتْقِهِ فَوَلَاؤُهُ لِذَلِكَ الْغَيْرِ.وَوَقَعَ فِي شَرْحِ فُصُولِ ابْنِ الْهَائِمِ لِلْمَارْدِينِيِّ وَشَيْخِنَا أَنَّهُ إذَا أَعْتَقَ عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ يَكُونُ الْوَلَاءُ لِلْمَالِكِ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ بِإِذْنِهِ، أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، لَكِنْ فِي مَعْرِضِ التَّكْفِيرِ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَمَّنْ أَعْتَقَ عَنْهُ، وَالْمُعْتِقُ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْإِعْتَاقِ. اهـ.وَهُوَ عَجِيبٌ لِتَوَقُّفِ الْكَفَّارَةِ عَلَى النِّيَّةِ الْمُتَوَقِّفَةِ عَلَى الْإِذْنِ، وَقَدْ اتَّفَقَتْ عِبَارَاتُهُمْ عَلَى أَنَّ لِغَيْرِ الْمُكَفِّرِ التَّبَرُّعَ عَنْهُ بِالتَّكْفِيرِ بِإِذْنِهِ فَقَوْلُهُمْ: بِإِذْنِهِ صَرِيحٌ فِي تَوَقُّفِ التَّكْفِيرِ عَنْهُ بِالْإِعْتَاقِ وَغَيْرِهِ عَلَى إذْنِهِ وَكَذَا كُلُّ مَا يَحْتَاجُ لِلنِّيَّةِ لَا يُفْعَلُ عَنْ الْغَيْرِ إلَّا بِإِذْنِهِ كَإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ وَغَيْرِهَا فَاحْفَظْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مُهِمٌّ.نَعَمْ يَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِمَا عَلَى عِتْقِ أَجْنَبِيٍّ عَنْ كَفَّارَةِ الْغَيْرِ الْمَيِّتِ إذَا كَانَتْ مُرَتَّبَةً بِنَاءً عَلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا فِي الْأَيْمَانِ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ لِلْأَجْنَبِيِّ الْعِتْقَ عَنْهُ فِيهَا لَكِنَّهُ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ فَرَّعَ مَا فِيهَا عَلَى تَعْلِيلِ الْمَنْعِ فِي الْمُخَيَّرَةِ بِسُهُولَةِ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ إعْتَاقٍ أَيْ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا السَّبَبُ اجْتِمَاعٌ بَعْدَ الْعِبَادَةِ عَنْ النِّيَابَةِ وَبَعْدَ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ فَقَالَ: لَا يُؤَدِّي أَجْنَبِيٌّ إعْتَاقًا عَنْهُ وَلَوْ فِي مُرَتَّبَةٍ وَعَلَّلَهُ بِمَا ذُكِرَ، فَإِنْ قُلْت: يُحْمَلُ كَلَامُهُمَا عَلَى عِتْقِ الْوَارِثِ عَنْهُ قُلْت: يُمْكِنُ بَلْ يَتَعَيَّنُ بِدَلِيلِ تَعْلِيلِ شَيْخِنَا بِأَنَّ الْمُعْتِقَ نَائِبٌ عَنْهُ فِي الْإِعْتَاقِ، وَمَنْ أَعْتَقَهُ الْإِمَامُ مِنْ عَبِيدِ بَيْتِ الْمَالِ فَإِنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُسْلِمِينَ كَذَا قِيلَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْإِمَامَ لَا يَجُوزُ لَهُ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّهُ كَوَلِيِّ الْيَتِيمِ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الْوَجْهُ مِنْ اضْطِرَابٍ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ بَيْعُ عَبْدِ بَيْتِ الْمَالِ مِنْ نَفْسِهِ كَمَا مَرَّ، نَعَمْ مَرَّ آنِفًا عِتْقُهُ فِي صُورَةٍ فَيُمْكِنُ حَمْلُ ذَلِكَ عَلَيْهَا (رَقِيقٌ بِإِعْتَاقٍ) مُنَجَّزٍ، أَوْ مُعَلَّقٍ، وَمِنْهُ بَيْعُ الْعَبْدِ مِنْ نَفْسِهِ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ عَقْدُ عَتَاقَةٍ (أَوْ كِتَابَةٍ، أَوْ تَدْبِيرٍ) وَلِكَوْنِ الْعِتْقِ فِي هَذِهِ اخْتِيَارِيًّا وَفِيمَا بَعْدَهَا قَهْرِيًّا غَايَرَ الْعَاطِفَ عَلَى مَا فِي نُسَخٍ، وَفِي بَعْضِهَا الْعَطْفُ بِالْوَاوِ فِي الْكُلِّ وَكَثِيرٌ مِنْهَا الْعَطْفُ بِهَا فِيمَا عَدَا الْكِتَابَةَ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ جَعَلَ الْمُبَاشَرَةَ الْحَقِيقِيَّةَ قِسْمًا وَمَا عَدَاهَا أَقْسَامًا أُخَرَ فَقَالَ: (وَاسْتِيلَادٌ وَقَرَابَةٌ وَسِرَايَةٌ فَوَلَاؤُهُ لَهُ)؛ لِلْخَبَرَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ (ثُمَّ لِعَصَبَتِهِ) الْمُتَعَصِّبَيْنِ بِأَنْفُسِهِمْ الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ كَمَا مَرَّ فِي الْفَرَائِضِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، وَالتَّرْتِيبُ إنَّمَا هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِفَوَائِد الْوَلَاءِ الْمُتَرَتِّبَةِ عَلَيْهِ مِنْ إرْثٍ وَوِلَايَةِ تَزْوِيجٍ وَغَيْرِهِمَا لَا لِثُبُوتِهِ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لِعَصَبَتِهِ مَعَهُ فِي حَيَاتِهِ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَعَذَّرَ إرْثُهُ بِهِ دُونَهُمْ وَرِثُوا بِهِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَ مُسْلِمٌ نَصْرَانِيًّا وَمَاتَ فِي حَيَاتِهِ وَلَهُ بَنُونَ نَصَارَى فَإِنَّهُمْ الَّذِينَ يَرِثُونَهُ ثُمَّ الْمُنْتَقِلُ إلَيْهِمْ الْإِرْثُ بِهِ لَا إرْثَهُ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لَا يَنْتَقِلُ كَمَا أَنَّ نَسَبَ الْإِنْسَانِ لَا يَنْتَقِلُ بِمَوْتِهِ، وَسَبَبُهُ أَنَّ نِعْمَةَ الْوَلَاءِ تَخْتَصُّ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا: الْوَلَاءُ لَا يُورَثُ بَلْ يُورَثُ بِهِ، أَمَّا الْعَصَبَةُ بِغَيْرِهِ كَالْبِنْتِ مَعَ الِابْنِ وَمَعَ غَيْرِهِ كَهِيَ مَعَ الْأُخْتِ فَلَا تَرِثُ بِهِ.
|